تفاصيل النظام
نظام الأسماء التجارية المادة الأولى: على كل تاجر أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيده في السجل التجاري ، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني ، أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.